responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


الأذان الأذان لغة : مطلق الإعلام ، وشرعا : الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة . وقد شرع في السنة الأولى من الهجرة النبوية في المدينة المنورة ، وسبب تشريعه عند الشيعة أن جبرائيل هبط به من عند اللَّه على الرسول الأعظم ، وعند السنة ان عبد اللَّه بن زيد رأى في منامه من علمه الأذان فعرض رؤياه على النبي فأقرّها .
الأذان سنة قال الحنفية والشافعية والإمامية : الأذان سنة مؤكدة .
وقال الحنابلة : هو فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس على الرجال في الحضر دون السفر .
وقال المالكية : يجب كفاية في البلد الذي تقام به الجمعة ، فإذا ترك أهله الأذان قوتلوا على ذلك .
لا يجوز الأذان في موارد وقال الحنابلة : لا يجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة .

101

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست