responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 102


وقال المالكية : لا يجوز للنافلة ولا الفائتة ، ولا للجنازة .
وقال الحنفية : لا يجوز للجنازة ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء ، ولا التراويح والسنن .
وقال الشافعية : لا يجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل .
وقال الإمامية : لا يشرع الأذان إلا في الصلوات اليومية فقط ، ويستحب لها قضاء وأداء ، جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا للنساء والرجال ، ولا يجوز لأية صلاة غيرها مستحبة كانت أو واجبة ، وإنما يقول المؤذن في الكسوف والعيدين : الصلاة ، يكررها ثلاثا .
شرائط الأذان اتفقوا على انه يشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الكلمات ، والترتيب بين الفصول ، وان يكون المؤذن ذكرا [1] مسلما عاقلا ، ويصح الأذان من الصبي المميز . واتفق الجميع على عدم اشتراط الطهارة للأذان .
واختلفوا فيما عدا ذلك ، فقال الحنفية والشافعية : يصح الأذان بدون نية ، وقالت بقية المذاهب : لا بد منها .
وقال الحنابلة : يجوز الأذان بغير العربية مطلقا .
وقال المالكية والحنفية والشافعية : لا يجوز للعربي أن يؤذن بغير العربية ، ويجوز للأعجمي أن يؤذن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم .
وقال الإمامية : لا يجوز قبل دخول وقت الفريضة ما عدا صلاة الفجر ،



[1] قال الإمامية : يستحب للمرأة أن تؤذن لصلاتها لا للاعلام ، كما يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، ولكن لا تسمع الرجال ، وعند الأربعة يستحب لها الإقامة ويكره الأذان .

102

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست