نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 685
وهذا الوجوب متفق عليه إلَّا عند المالكية ، فإنهم قالوا : إن هذا مندوب لا واجب . ويسن ( 1 ) أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن ، وأن يقول واضعه : بسم اللَّه ، وعلى ملة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، باتفاق ثلاثة ، وزاد المالكية أمرين : أحدهما : أنه يندب وضع يده اليمنى على جسده بعد وضعه في القبر ، وأن يقول القائم بوضعه : اللَّهمّ تقبّله بأحسن قبول ، وإذا ترك شيء من هذه الأشياء بأن وضع الميت غير موجه للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه الأيسر ، فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر ( 2 ) بقصد تدارك ذلك ، أما قبل إهالة التراب عليه ، فينبغي تدارك ما فات من ذلك ، ولو برفع اللبن بعد وضعه ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية ، والمالكية ، وقال الشافعية ، والحنابلة : إذا دفن غير موجه للقبلة ، فإنه يجب نبش القبر ليحول إلى القبلة ، ويستحب أن يسند ( 3 ) رأس الميت ورجلاه بشيء من التراب أو اللبن في قبره ، ويكره أن يوضع الميت ( 4 ) في صندوق إلَّا لحاجة ، كنداوة الأرض ورخاوتها ، كما يكره وضع وسادة أو فراش ( 5 ) أو نحو ذلك معه في قبره - باتفاق الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 6 ) ، ثم بعد دفن الميت في اللحد أو الشق وسد قبره باللبن ونحوه يستحب أن يحثو كل واحد ( 7 ) ممن شهد دفنه ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعا ، ويكون من
« 696 » العروة الوثقى 1 / 317 . « 697 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 95 . « 698 » تحرير الوسيلة 1 / 83 . « 699 » وسائل الشيعة 2 / 853 .
685
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 685