نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 684
بعيدة عن الشاطىء ويتعسر أن ترسو على مكان يمكن دفنه بل قبل تغير رائحته ، فإنه يربط بمثقل ( 1 ) ، ويلقى في الماء ، وعند إمكان دفنه يجب أن يحفر له حفره في الأرض ، وأقلها عمقا ما يمنع ظهور الرائحة ونبش السباع ، وما زاد على ذلك ( 2 ) ، ففيه تفصيل المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 3 ) ، أما أقلها طولا وعرضا ( 4 ) ، فهو ما يسع الميت ومن يتولى دفنه ، ولا يجوز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه من غير حفرة ، إلَّا إذا لم يمكن الحفر ، ثم إن كانت الأرض صلبة فيسن فيها اللحد ، وهو أن يحفر أسفل القبر من جهة القبلة حفرة تسع الميت ، والمالكية يقولون ، إن اللحد في الأرض الصلبة مستحب لا سنة ، وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق ، وهو أن يحفر في وسط أسفل القبر حفرة كالنهر ، ثم يبنى جانباه باللبن - الصوب - ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية ، والحنابلة ، أما المالكية ، والشافعية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 5 ) ، ويسقف بعد وضع الميت ، وهذا حيث تعذر اللحد ، ويجب وضع الميت في قبره مستقبل القبلة ( 6 ) ،
« 694 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 92 . « 695 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 93 .
684
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 684