نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 686
قبل رأس الميت ، ويقول في الأولى * ( مِنْها خَلَقْناكُمْ ) * ، وفي الثانية * ( وفِيها نُعِيدُكُمْ ) * ، وفي الثالثة * ( ومِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى ) * ثم يهال عليه بالتراب حتى يسد قبره ، وقال المالكية ، والحنابلة : لا يقرأ شيئا من القرآن عند حثو التراب ، ويندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبر ( 1 ) ، ويجعل كسنام البعير ( 2 ) ، باتفاق ثلاثة ، وقال الشافعية : جعل التراب مستويا منظما أفضل من كونه كسنام البعير ، ويكره تبييض القبر بالجبس أو الجير ، أما طلاؤه بالطين فلا بأس به ( 3 ) ، لأنه لا يقصد به الزينة ، عند ثلاثة ، وقال المالكية : طلاء القبر مكروه مطلقا ، سواء كان بالجبس أو الطين أو الجير ، ويكره أن يوضع على القبر أحجار ( 4 ) أو خشب أو نحو ذلك ، إلَّا إذا خيف ذهاب معالم القبر ، فيجوز وضع ذلك للتمييز ، أما إذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام ( 5 ) ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند الشافعية ، فإنهم قالوا : يسن وضع حجر أو نحوه عند رأس القبر لتمييزه ، أما الكتابة على القبر ففيها تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 6 ) .