نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 44
ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس . ويستثني منه منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدما . وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس كما ثبت في محله . وكذلك قياس الأولوية . ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول : إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع ، والاحتمالات هي : 1 - احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند اللَّه بعلة أخرى غير ما ظنه القائس ، بل يحتمل على مذهب هؤلاء ألا يكون الحكم معللا عند اللَّه بشيء أصلا ، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد ، وهذا من مفارقات آرائهم فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها ، بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل ؟ 2 - احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم ، لو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل . 3 - احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه . 4 - احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة - إن كان مصيبا في ظنه - ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه « أعني الأصل » لخصوصية فيه . مثال ذلك : لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع ، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا ، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع ، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة ، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه
44
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 44