responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 44


ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس . ويستثني منه منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدما . وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس كما ثبت في محله . وكذلك قياس الأولوية .
ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول : إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع ، والاحتمالات هي :
1 - احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند اللَّه بعلة أخرى غير ما ظنه القائس ، بل يحتمل على مذهب هؤلاء ألا يكون الحكم معللا عند اللَّه بشيء أصلا ، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد ، وهذا من مفارقات آرائهم فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها ، بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل ؟
2 - احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم ، لو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل .
3 - احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه .
4 - احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة - إن كان مصيبا في ظنه - ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه « أعني الأصل » لخصوصية فيه . مثال ذلك :
لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع ، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا ، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع ، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة ، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه

44

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست