نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 43
بخصوصياتها في الفرع ، فإنه لا محالة يحصل لنا ، على نحو اليقين ، استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل ، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة . ويكون من القياس المنطقي البرهاني الذي يفيد اليقين . ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع علة تامة للحكم الشرعي . ومن المعلوم أن ملاكات الأحكام لا مسرح للعقول ، أو لا مجال للنظر العقلي فيها ، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه اللَّه تعالى مبلغا وهاديا . والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع لأنه أمر توقيفي ، أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه ، لكن لا بما هو علة وملاك ، كالإسكار فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية ، أما وجود الإسكار في الخمر وغيره من المسكرات فأمر يعرف بالوجدان ، ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم ، فإنه ليس هذا من الوجدانيات . وعلى كل حال ، فإن السر في أن الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها ، واضح ، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع ، كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها ، ولا تدرك بالنظر العقلي ، إلا من طريق الملازمات العقلية التي يتحدث عنها في الملازمات العقلية وفي دليل العقل والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس . نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه فإنه يصح الاكتفاء به في تعدية الحكم إلى المقيس بشرطين : ( الأول ) أن نعلم بأن العلة المنصوصة تامة يدور معها الحكم أينما دارت ، ( والثاني ) أن نعلم بوجودها في المقيس . والخلاصة : أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم ، لأنه لا يتكفل
43
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 43