نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 45
يتضمن معنى المعاوضة عن البضع . 5 - احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس . وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع . وقيل : من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم . وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عدّ جميع الاحتمالات الممكنة ، ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها ، فيتعين ، فيقال مثلا : حرمة الربا في البرّ : إما أن تكون معللة بالطعم ، أو بالقوت ، أو بالكيل . والكل باطل ما عدا الكيل . فيتعين التعليل به . أقول : من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا ، أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات . وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها ، لا إنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات . وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا . ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس . ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدي إليه القائس ، مثل التعليل في قوله تعالى * ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) * [1] ، فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم لا أوصاف تلك الأشياء . بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام