نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 42
والمصالح المرسلة : الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط الحكم به جلب نفع أو دفع ضرر ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره أو الغاية [1] . الذريعة فتحها وسدها : الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير أخذت الوسيلة حكم المقصد وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة أخذت حكمه ولذا فإن الإمام مالكا يرى أنه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى لأن المصلحة مطلوبة وسدها في الحالة الثانية لأن المفاسد ممنوعة [2] . < فهرس الموضوعات > القياس واليقين : < / فهرس الموضوعات > القياس واليقين : قال الشيخ المظفر : إن حجية القياس وهو أقوى الوسائل المثبتة من الاستحسان والمصالح المرسلة والذرائع تناط بالعلم كباقي الأمارات فلا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما : أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي . أو أن يقوم دليل قاطع على حجيته ، إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم . وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين ، فنقول : < فهرس الموضوعات > هل القياس يفيد العلم ؟ < / فهرس الموضوعات > هل القياس يفيد العلم ؟ إن القياس نوع من « التمثيل » المصطلح عليه في المنطق وقلنا هناك : إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال ، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر ، بل في عدة أمور ، أن يتشابها من جميع الوجوه والخصوصيات . نعم ، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت ، يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين . والقيافة من هذا الباب . ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا . غير أنه إذا علمنا - بطريقة من الطرق - إن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع ، ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة موجودة
[1] الأصول العامة للفقه المقارن ص 361 . [2] الأصول العامة للفقه المقارن ص 407 .
42
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 42