responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 41


أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض وكثير من أحكامها ، ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع ، إما بوجود موافق من المتقدمين ، أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين ، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها ، أو اختلفوا ، ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول ، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس ( المنطقي ) ، بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان ، وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف .
نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها . وهذه هي العمدة في هذا الباب ، وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها ، وفي بيان استعمالها ، وإنما تلك القوة بيد اللَّه تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها ، * ( والَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) * [1] .
ثالثا : بطلان القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والذرائع . يعتمد علماء السنة في الفقه عند فقدان النص المعتبر على : القياس : وهو التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعيّة من طريق العقل وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم اللَّه الذي يؤخذ به وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك . وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق عليه السلام وأبي حنيفة [2] .
والاستحسان : ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس أو الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة [3] .



[1] اللمعة ج 3 ص 62 - 66 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن ص 306 .
[3] الأصول العامة للفقه المقارن ص 361 .

41

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست