responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 40


عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة عليهم السلام كذلك ، ليحصل الوثوق بخبرهم ، ويتحقق الحجة به ، والتصديق بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة ، كل ذلك بالدليل التفصيلي .
ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض ، وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات ، والاعتراضات ، وأجوبة الشبهات وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى ، ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه ، فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين .
ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده ، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب ، ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام « بل يكفي الوسط منه فما دون ، ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام اللَّه ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ ، أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك . ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية ، والاستثنائية ، وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها ، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ منه ، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر ، وترجئة للوقت .
والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام وهو نحو من خمسمائة آية ، إما بحفظها ، أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء ، ويتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ ، ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه .
ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ، ولو في أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة ، ويعرف الصحيح منها والحسن ، والموثق والضعيف ، والموقوف والمرسل ، والمتواتر والآحاد ، وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث ، المفتقر إليها في استنباط الأحكام ، وهي أمور اصطلاحية توقيفية ، لا مباحث علمية ، ويدخل في

40

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست