responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 119


أن يبدأ الوضوء من أوله . إلَّا إذا كان من أصحاب الأعذار الآتي بيانها . فإذا كان مصابا بسلس البول . ونزلت منه قطرة . أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء . كما ستعرفه في - مبحثه .
وأما شروط وجوبه ( 1 ) وصحته معا ، فمنها العقل . فلا يجب الوضوء على مجنون ( 2 ) ، ولا مصروع ، ولا معتوه ( 3 ) ، ولا مغمى عليه . وإن توضأ واحد من هؤلاء . فإن وضوءه لا يصح . بحيث لو توضأ المعتوه . ثم بعد لحظة بريء من مرضه هذا . فإنه لا تصح صلاته بهذا الوضوء . ومثله المجنون ، أما المعتوه . أو المصروع . والمغمى عليه ، فإنه لا يتصور وقوع الوضوء منهم .
ولكن ذكر هذه الصور لبيان أن اللَّه سبحانه قد رفع عنهم التكليف في هذه الحالة من جميع الوجوه بحيث لو فرض ووقع منهم شيء من ذلك ، فإنه لا يصح وللإشارة إلى أن التصرفات الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل . ومنها نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس . فلا يجب الوضوء على حائض . ولا نفساء . ولا يصح منهما ، بحيث إذا توضأت . وهي حائض . ثم ارتفع حيضها . فإن وضوءها لا يعتبر لعدم صحته ، نعم يندب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها ، كما سيأتي في « مباحث الحيض » ولكن هذا الوضوء صوري ، طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال تركها إياها ، ومنها عدم النوم والغفلة ، لأن النائم غير مكلف حال نومه ، رحمة به ، وكذلك الغافل ، فإذا فرض ووقع الوضوء منهما وقع باطلا ، وقد يظن بعضهم أن المراد بالنائم المتمدد بجسده على سريره ، أو على غيره ، فإن هذا لا يتصور منه وقوع

119

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست