نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 120
الوضوء ، ولكن هذا ليس المراد وإنما المراد بالنائم من يقوم ويتحرك ، بل ويخرج من داره وهو نائم ، فإن مثل هذا يصح أن يتوضأ ، وهو نائم ، ولا يشعر ، وقد رأيت جيرانا لي بهذه الحالة ، ومنها الإسلام ( 1 ) ، فهو شرط في وجوب الوضوء ، بمعنى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء وهو كافر ، ولكنه حال كفره مخاطب بالصلاة وبوسائلها ، بحيث يعاقب على ترك الوضوء ، ولا يصح منه إذا توضأ ، ومنها بلوغ ( 2 ) دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، بأن يعلم أن اللَّه سبحانه قد أرسله رسولا إلى كافة الناس ، كي يدعوهم إلى توحيده ، ووصفه بصفات الكمال ، ويأمرهم بعبادته سبحانه على وجه خاص ، فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك ، فالوضوء لا يجب على من لم تبلغه هذه الدعوة ، ولا يصح منه بحيث لو فرض وتوضأ قبل بلوغه الدعوة بساعة ، ثم بلغته الدعوة ، فإن وضوءه لا يصح ، وقد زاد بعض المذاهب شروطا أخرى مذكورة في هامش الصحيفة ( 3 ) .
120
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 120