responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 118

إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)


تقدم بيان الطهور في « مباحث المياه » ويكفي أن يكون طهورا في ظن المتوضئ منه ، ومنها أن يكون المتوضئ مميزا ، فلا يصح وضوء صبي غير مميز ، وهذه صورة فرضية قد يحتاج إليها من يقول : إن الصبي يمنع من مس المصحف إذا لم يكن متوضئا ، ومنها أن لا يوجد حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله ، فإذا كان على اليد . أو الوجه . أو الرجل . أو الرأس شيء يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجلد ، فإن الوضوء لا يصح . مثلا إذا كان على العين غماص لا ينفذ منه الماء إلى الجلد . فإن الوضوء لا يصح وكذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة دهن جامدة . أو قطعة شمع . أو عجين . أو نحو ذلك . فإن الوضوء لا يصح . ومنها أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء . مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء . فلو غسل وجهه ويديه مثلا ثم أحدث . فإنه يجب عليه


« 41 » كما نص عليه القسطلاني والشيخ زكريا الأنصاري في شرحيهما للبخاري ، فراجع باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص 43 ، والتي بعدها من الجزء الثاني من كل من الشرحين المطبوعين معا . « 42 » كان الوضوء قبلها سنة مستحبة ، ولم يكن التيمم مشروعا ، حتى نزلت آيته بعد الهجرة . « 43 » ممن حكى ذلك عنهم الإمام القسطلاني في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص 44 من الجزء الثاني من إرشاد الساري وإليك نصه بلفظه قال : أما اللبن الخاص فلا يجوز التوضؤ به إجماعا ، فإن خالطه ماء فيجوز عند الحنفية .

118

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست