نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 650
إذا لم ينظف البدن ( 1 ) بالثلاث المذكورة المستوعبة لجميع البدن ، فإنه يندب أن يزاد عليها حتى ينظف البدن بدون عدد معين ، ولكن يندب أن تنتهي الزيادة إلى وتر ، فإن حصل تنظيف البدن بأربع زيد عليها خامسة ، وهكذا ، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية ، والحنفية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) . حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه ثاني المندوبات : أن يجعل في ماء الغسلة الأخيرة كافور ونحوه من الطيب ( 3 ) ، إلَّا أن الكافور أفضل ، أما غير الغسلة الأخيرة ( 4 ) فيندب أن يكون بماء فيه ورق نبق ونحوه مما ينظف كالصابون ، وإنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم