نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 651
يكن متلبسا بالإحرام - للحج - ، أما المتلبس بالإحرام فإنه لا يوضع في ماء غسله طيب ، كما لو كان حيا ، وهذا متفق عليه عند الحنابلة ، والشافعية ، أما المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > تسخين ماء الغسل ( 2 ) < / فهرس الموضوعات > تسخين ماء الغسل ( 2 ) ثالث المندوبات ( 3 ) : أن يغسل بالماء البارد إلَّا لحاجة ، كشدة برد ، أو إزالة وسخ ، وهذا متفق عليه عند الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية فقالوا : لا فرق بين أن يكون الماء باردا أو ساخنا ، وأما الحنفية فقالوا : الماء الساخن أفضل على كل حال . < فهرس الموضوعات > تطييب رأس الميت ولحيته < / فهرس الموضوعات > تطييب رأس الميت ولحيته رابعها : أن تطيب رأس الميت ( 4 ) ولحيته بعد تمام الغسل بطيب ، بشرط أن لا يكون الطيب زعفران ، وأن يوضع الطيب على الأعضاء التي يسجد عليها ، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان ، وكذلك يوضع الطيب ( 5 ) على عينيه وأذنيه وتحت إبطيه . والأفضل أن يكون الطيب كافورا ( 6 ) ، وهذا كله إذا لم يكن