نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 649
« سترة العورة » ، وفي تغسيل الخنثى ( 1 ) المشكل تفصيل المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > مندوبات غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مندوبات غسل الميت < فهرس الموضوعات > تكرار الغسلات إلى ثلاث < / فهرس الموضوعات > تكرار الغسلات إلى ثلاث تندب في غسل الميت أشياء : أحدها : تكرار الغسلات إلى ثلاث ( 3 ) . بحيث تعمم كل غسلة منها جميع بدن الميت ، بالكيفية الآتي بيانها ، وإحدى الغسلات الثلاث التي تعم جميع البدن فرض ، والغسلتان اللتان بعدها مندوبتان ( 4 ) ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنفية فقالوا : إن الغسلتين مسنونتين ، وقد يوافقهم على ذلك الشافعية ، والحنابلة ، إذ لا فرق عندهم بين المندوب والمسنون ، ومتى غسل الميت ثلاث غسلات عمت كل غسلة منها جميع بدنه ، ونظف بدنه بها ، فإنه يكره أن يزاد عليها ( 5 ) ، كما يكره أن ينقص عنها ، ولو نظف بأقل من الثلاث باتفاق ، أما