responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 496


والحنابلة وسيأتي بيان الأوقات التي تباح فيها النافلة في مبحث خاص ، أما المالكية ، والشافعية ، فانظر مذهبهما تحت الخط ( 1 ) .
هذا ، وإذا تأخر نزول المطر ( 2 ) فإنه يسن تكرار صلاة الاستسقاء على الصفة السابقة ، حتى يأتي الغيث ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء يستحب له أمور : أحدها : أن يأمر الناس ( 4 ) قبل الخروج إلى الصلاة بالتوبة والصدقة ، والخروج من المظالم باتفاق الجميع ، ثانيها : أن يأمرهم بمصالحة الأعداء ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية ، فقالوا : لا يندب له ذلك ، ثالثها : أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع ( 5 ) مشاة في


« 389 » تحرير الوسيلة المجلد الأول ص 217 . « 390 » جواهر الكلام المجلد الثاني عشر ص 131 - 132 . « 391 » تحرير الوسيلة المجلد الأول ص 217 . « 392 » هامش شرائع الإسلام ص 81 .

496

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست