نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 497
أية ساعة منه ، باتفاق الحنفية ، والشافعية ، وخالف الحنابلة والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، رابعها : أن يخرج بهم في ثياب خلقة ( 2 ) متذللين ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . خامسها : أن يأمرهم بأن يخرجوا معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والدواب ، ويبعدوا الرضع عن أمهاتهم ليكثر الصياح . فيكون ذلك أقرب إلى رحمة اللَّه عزّ وجل ، وهذا متفق عليه بين الحنفية ، والشافعية ، وخالف المالكية ، والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) .
« 393 » تحرير الوسيلة المجلد الأول ص 217 . « 394 » اللمعة الدمشقية المجلد الأول ص 320 . « 395 » تحرير الوسيلة المجلد الأول ص 217 . « 396 » جواهر الكلام المجلد الثاني عشر ص 143 . « 397 » اللمعة الدمشقية المجلد الأول ص 319 . « 398 » شرائع الإسلام ص 82 .
497
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 497