responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 448

إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)


متفق عليها عند الشافعية والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، بخلاف المعلم والمتعلم : فإن الإجابة تطلب منهما ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وقال الحنفية : لا تطلب من المعلم أو المتعلم للعلم الشرعي ، أما القارئ والذاكر فتطلب منهما الإجابة باتفاق . وأما الآكل فتطلب الإجابة منه عند المالكية ، والحنابلة ، وقال الشافعية ، والحنفية : لا تطلب ، وتطلب الإجابة في الترجيع ( 2 ) عند المالكية ، والشافعية ، القائلين به إلَّا أن الشافعية يقولون : يندب أن يجيبه مرتين ، والمالكية يقولون : يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون وترتبوا ، أجاب كل واحد بالقول ندبا .
هذا ، ويندب أن يصلي على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعد الإجابة ، ثم يقول : « اللَّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة ، والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته » .
الأذان للصلاة الفائتة يسن أن يؤذن للفائتة ( 3 ) برفع الصوت إذا كان يصلي في جماعة ، سواء أكان في بيته أم في الصحراء ، بخلاف ما إذا كان يصلي في بيته منفردا ، فإنه لا يرفع صوته ، أما قضاء الفائتة في المسجد ، فإن لا يؤذن لها مطلقا ، ولو كانت في جماعة ، وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ،


« 318 » جواهر الكلام ج 1 ص 125 . « 319 » منهاج الصالحين - ج 1 ص ( 153 ) .

448

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست