responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 447


الصلاة » ، « حي على الفلاح » فإنه يجيبه فيها بقول : لا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا أن الحنفية اشترطوا أن لا تكون حائضا أو نفساء ، فإن كانت فلا تندب لها الإجابة ، بخلاف باقي الأئمة ، والحنابلة اشترطوا أن لا يكون قد صلَّى الفرض الذي يؤذن له ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، وكذلك يجيبه في أذان الفجر عند قوله : « الصلاة خير من النوم » ، يقول : صدقت ( 2 ) ، وبررت ، وإنما تندب الإجابة في الأذان المشروع . أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإجابة ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
ولا تطلب الإجابة أيضا من المشغول بالصلاة ( 4 ) ، ولو كانت نفلا ، أو صلاة جنازة ، بل تكره ولا تبطل بالإجابة إلَّا إذا أجابه بقول : صدقت ، وبررت ، أو بقول : « حيّ على الصّلاة ، أو الصّلاة خير من النّوم » ، فإنها تبطل كذلك ( 5 ) ، أما لو قال : لا حول ولا قوة إلَّا باللَّه ، أو صدق اللَّه ، أو صدق رسول اللَّه ، فإنها لا تبطل ، ولا تطلب الإجابة ( 6 ) من المشغول بقربان أهله ، أو قضاء حاجة ، لأنهما في حالة تنافي الذكر ( 7 ) ، وكذلك لا تطلب من سامع خطبة ( 8 ) ، وهذه الأحكام


« 316 » جواهر الكلام ص 123 . « 317 » اللمعة الدمشقية ج 1 ص 250 .

447

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست