نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 449
وإن كانت عليه فوائت كثيرة ، وأراد قضاءها في مجلس واحد أذن للأولى منها ، ويخير في باقيها ( 1 ) ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية ، والحنابلة ، أما المالكية فقد عرفت أن الأذان عندهم مكروه للفائتة على أي حال ، والشافعية قالوا : يحرم الأذان لباقي الفوائت إذا قضاها في مجلس واحد ، أما لو أراد قضاء كل واحدة في مجلس فإنه يؤذن لها بخصوصها . < فهرس الموضوعات > الترسل في الأذان < / فهرس الموضوعات > الترسل في الأذان الترسل معناه التمهل والتأني ( 2 ) ، بحيث يفرد المؤذن كل جملة بصوته ، على أن الفقهاء لهم تفصيل في معنى الترسل ، فانظره تحت الخط ( 3 ) ، أما حكم الترسل فقد اتفق الحنفية ، والمالكية على أنه سنة ، وتركه مكروه ، بخلاف الشافعية والحنابلة ، فإنهم قالوا : إن الترسل مندوب ، وتركه خلاف الأولى ، أما معنى الترسل السابق فقد زاد فيه بعض المذاهب قيودا أخرى ، فانظره تحت الخط ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > مكروهات الأذان ( 5 ) < / فهرس الموضوعات > مكروهات الأذان ( 5 ) < فهرس الموضوعات > أذان الفاسق ( 6 ) < / فهرس الموضوعات > أذان الفاسق ( 6 ) يكره في الأذان أمور : منها أذان الفاسق ، فلو أذن الفاسق صح مع الكراهة