responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 330


الفرض الرابع من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث : أحدها : هل هي فرض في الصلاة باتفاق جميع المذاهب ؟ ، ثانيها : هل هي فرض في جميع ركعات الصلاة ، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ؟ ، ثالثها : هل هي فرض على كل مصل ، سواء كان يصلي منفردا ، أو كان يصلي إماما أو مأموما ؟ ، رابعها : ما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ ، خامسها : هل يشترط في قراءة الفاتحة أن يسمع القارئ بها نفسه بحيث لو حرك لسانه ولم يسمع ما ينطق به تصح أولا ؟ ، وإليك الجواب عن هذه الأسئلة ، أما الأول والثاني : فقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات ( 1 ) الصلاة فرض ، بحيث لو تركها المصلي عامدا في ركعة من


« 96 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 149 - 152 ) . « 97 » يجب عندنا في كل من الركعتين الأوليين من الفرائض الخمس قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة ، لثبوت ذلك عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث أبي قتادة ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره . ويجوز عندنا ترك السورة في بعض الأحوال بل قد يجب مع ضيق الوقت ونحوه من موارد الضرورة . أما النافلة فيجب فيها الفاتحة فقط ومعنى وجوبها فيها أنها شرط في صحتها . « 98 » لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . وهذا حديث مأثور عند الجمهور من عدة طرق ، تجده في مبحث قراءة الفاتحة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . وتجد ثمة القول بمنع المأموم عن القراءة مأثورا عن أمير المؤمنين والعبادلة في ثمانين من كبار الصحابة بل تجد القول بفساد صلاة المأموم إذا قرأ خلف إمامه مأثورا عن عدة أخرى عن الصحابة . والأحوط عندنا بل الأقوى للمأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع من صوت إمامه ولو الهمهمة عملا بقوله تعالى * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز للمأموم بل استحب له القراءة .

330

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست