نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 329
أما صلاة السنن والمندوبات ونحوها ، فإن القيام لا يفترض فيها بل تصح من قعود ، ولو كان المصلي قادرا على القيام ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا أن الحنفية لهم تفصيل في بعض الصلاة غير المفروضة فانظره تحت الخط ( 1 ) . والقيام فرض ما دام المصلي واقفا لقراءة ( 2 ) مفروضة أو مسنونة ( 3 ) أو مندوبة ، فكل ما يطلب منه فعله حال القيام ، فإنما يقع في قيام مفروض ، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة . أما الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبهما تحت الخط ( 4 ) .
« 95 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 148 - 149 ) .
329
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 329