responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 289


إلى آخر الوقت ( 1 ) ندبا ، ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب ، لا من الأسفل ( 2 ) ، عن نفسه ( 3 ) ، وعن غيره ، فلو كان ثوبه مشقوقا من أعلاه أو جانبه ، بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منه بطلت صلاته ، وإن لم تر بالفعل ، أما إن رئيت من أسفل الثوب ، فإنه لا يضر ( 4 ) .
ستر العورة خارج الصلاة يجب على المكلف ( 5 ) ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه ( 6 ) وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته إلَّا لضرورة ، كالتداوي ، فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة ، كما يجوز له كشف ( 7 ) العورة للاستنجاء والاغتسال ، وقضاء الحاجة ، ونحو ذلك إذا كان في خلوة ، بحيث لا يراه غيره ، وحد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة إذا كانت في خلوة ( 8 ) ، أو في حضرة


« 46 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 145 ) . « 47 » منهاج الصالحين - ج - ص ( 141 ) .

289

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست