نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 288
إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)
العين ( 1 ) ، كجلد خنزير ، أو متنجس ( 2 ) ، كثوب أصابته نجاسة غير معفوّ عنها ، فإنه يصلي عريانا أيضا ، ولا يجوز له لبسه في الصلاة ( 3 ) ، وإن وجد ساترا يحرم عليه استعماله ( 4 ) ، كثوب من حرير ، فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة ، ولا يعيد الصلاة ، أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط ، فإنه يجب استعماله فيما يستره ، ويقدم القبل والدبر ، ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة ( 5 ) إن لم يجد ( 6 ) ساترا غيرها . وإذا كان فاقدا لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة