responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 288

إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)


العين ( 1 ) ، كجلد خنزير ، أو متنجس ( 2 ) ، كثوب أصابته نجاسة غير معفوّ عنها ، فإنه يصلي عريانا أيضا ، ولا يجوز له لبسه في الصلاة ( 3 ) ، وإن وجد ساترا يحرم عليه استعماله ( 4 ) ، كثوب من حرير ، فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة ، ولا يعيد الصلاة ، أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط ، فإنه يجب استعماله فيما يستره ، ويقدم القبل والدبر ، ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة ( 5 ) إن لم يجد ( 6 ) ساترا غيرها .
وإذا كان فاقدا لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة


« 41 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 144 ) . « 42 » الفتاوى الواضحة ص 328 . « 43 » الفتاوى الواضحة ص 468 . « 44 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 144 ) . « 45 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 140 ) .

288

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست