responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 290


محارمها ( 1 ) ، أو في حضرة نساء مسلمات ( 2 ) ، فيحل لها كشف ، ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي ، أو امرأة غير مسلمة ( 3 ) ، فعورتها جميع بدنها ، ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا بعورة ، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة ( 4 ) .


« 48 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 222 ) . « 49 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 222 ) . « 50 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 223 ) . « 51 » تحرير الوسيلة - ج 2 - ص ( 225 ) . « 52 » منهاج الصالحين - ج 2 - ص ( 289 ) . « 53 » منهاج الصالحين - ج 2 - ص ( 289 ) .

290

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست