نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 290
محارمها ( 1 ) ، أو في حضرة نساء مسلمات ( 2 ) ، فيحل لها كشف ، ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي ، أو امرأة غير مسلمة ( 3 ) ، فعورتها جميع بدنها ، ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا بعورة ، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة ( 4 ) .
« 48 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 222 ) . « 49 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 222 ) . « 50 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 223 ) . « 51 » تحرير الوسيلة - ج 2 - ص ( 225 ) . « 52 » منهاج الصالحين - ج 2 - ص ( 289 ) . « 53 » منهاج الصالحين - ج 2 - ص ( 289 ) .
290
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 290