نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 121
فرائض الوضوء الفرض : معناه في اللغة القطع ، والحز ، تقول فرضت الحبل ، إذا قطعته ، وفرضت الخشبة إذا حززتها ، ولم تكمل قطعها ، وأما معناه في الشرع فهو ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه ، ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على أن الفرض مساو للركن ، فركن الشيء وفرضه شيء واحد ، وفرقوا بينهما وبين الشرط ، بأن الفرض أو الركن ( 1 ) ما كان من حقيقة الشيء ، والشرط ما توقف عليه وجود الشيء ، ولم يكن من حقيقته ، مثلا الصلاة من فرائضها التكبيرة ، والركوع ، والسجود ، إلخ ، ومن شروط صحتها دخول الوقت ، فإذا صلَّى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة ، ولكنها تكون باطلة في نظر الشريعة ، لأنه شرط لها دخول الوقت ، كما ستعرفه في « مباحث الصلاة » . وبعد : فإن فرائض الوضوء قد اختلف في عدّها أئمة المذاهب الأربعة ، ولكن الثابت بكتاب اللَّه تعالى أربعة : أحدها : غسل الوجه ، ثانيها : غسل اليدين إلى
121
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 121