responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 96


( فإنّه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنه يكون منه ذهاب العقل ) [1] .
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : ( من تخلَّى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائماً - إلى أن قال - فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلَّا أن يشاء اللَّه ) [2] .
وفي حديث أن رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » : ( كره البول على شطَّ نهر جار ) [3] ، والعلة في ذلك إن للأنهار سكانا من الملائكة ، ( ولا في ماء راكد ) [4] ، والعلة فيه إنه ينجّسه [5] ويقذّره ، ويأخذ المحتاج وهو لا يعلم فيتوضأ منه ويصلي فيه أو يشربه أو يغتسل به .
وقد أمر الشارع بجعل فاصلة بين البئر والبالوعة حتى لا يسري ما في البالوعة إلى البئر ، فقد سأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام : كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ؟ فقال عليه السلام : ( إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ) [6] .
وعن أبي بصير قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلَّا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فأخبرناه ، فقال : ( توضؤوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادي ينصبّ في البحر ) [7] ، بل في بعض الروايات فاصلة عشرة



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 4 ح 4968 ب 2 .
[2] الكافي ( فروع ) : ج 6 ص 533 ح 2 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 557 ح 4914 ب 2 . ج 4 ص 357 ب 2 ح 5762 .
[4] وورد في الحديث : ( ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد ) . من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 22 .
[5] إذا كان أقل من كرّ أو بمقدار كر إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة .
[6] الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 80 ح 3 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 ح 24 .

96

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست