responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 95


وعدم التلويث ، فقد قال سبحانه : * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [1] ، وقال سبحانه : * ( كُلُوا واشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ الله ولا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) * [2] ، وعن الإمام الصادق عليه السلام : ( قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يضع الغرباء ؟ قال : يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال :
أبواب الدور ) [3] . فإن من الواضح أن الشطوط - أي ضفاف الأنهار - إذا تخلَّى فيها تسربت النجاسة إلى النهر مما يسبب تلويث الماء .
وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه قال : ( نهى رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله وسلم » أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ) [4] .
وورد في حديث آخر : ( ولا تبل في ماء نقيع ) [5] .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : ( إن للماء أهلا ) [6] ، وفي حديث الفقيه قال قد روي : ( إن البول في الماء الراكد يورث النسيان ) [7] .
وعن رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » في حديث المناهي ، قال :



[1] سورة الفرقان : الآية 48 .
[2] سورة البقرة : الآية 60 .
[3] الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 15 ح 2 .
[4] التهذيب : ج 1 ص 353 ح 11 ب 15 .
[5] الكافي ( فروع ) : ج 6 ص 534 ح 29 ب 3 .
[6] التهذيب : ج 1 ص 34 ح 29 ب 3 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 22 .

95

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست