responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 97


أذرع . فعن العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه جعفر الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ، قال عليه السلام : ( إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس ) [1] ، وحتى إذا كانت يد الإنسان متسخة نهى عن أن يغترف بها الماء قبل أن يغسلها .
وفي رواية قال الإمام الصادق عليه السلام لشهاب : ( جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ، قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس ) [2] .
وفي رواية : عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ) [3] .
وهناك روايات كثيرة في منزوحات البئر ، تنزح المنزوحات منها حتى ينتهي الماء كلَّا لبعض الوساخات أو تنزح منها دلاء كثيرة أو قليلة لبعض المنزوحات الأخرى حتى تذهب عنها آثار التلوث على حسب اختلاف الموارد والاختلاف وجوبا واستحبابا . وفي الرواية إن الماء الذي يصبّ على الميّت لأجل غسله يدخل في البالوعة أو حفيرة ، والمفهوم العرفي من ذلك عدم دخول الماء في بحر أو نهر أو ما أشبه ذلك ، كما يعتاد عند بعض الناس في القرى والأرياف ، فإن ذلك يوجب تلويث الماء كما هو واضح حتى أنه نهي عن الاغتسال قرب الماء في وهدة أو ما أشبهها إذا كان



[1] بحار الأنوار : ج 80 ص 141 ح 8 ب 11 .
[2] الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 11 ح 3 وفيه ( في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء ) .
[3] التهذيب : ج 1 ص 37 ح 38 ب 3 ، الاستبصار : ج 1 ص 20 ح 2 ب 10 ، ص 50 ح 4 ب 30 .

97

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست