الخاص فان العين وان لم تنتقل عن ملك الواقف على الأصح عندنا ولكن المنافع مملوكة تماماً للموقوف عليهم وهي مضمونة على الغاصب ، وتجري عليه جميع احكام الملك والحاصل ان القسم الأول إباحة الانتفاع ، والثاني تمليك المنفعة والفرق بينهما واضح ضرورة ان الموقوف عليه في الأول لا يملك شيئاً وليس له ان يبيع المنفعة ولا ان يهبها ولا يصالح عليها بخلافه في الثاني . الثالث : ما يكون برزخاً بينهما فتكون المالية في المنفعة محفوظة ولكن الملكية لأحد غير ملحوظة وتلك كالأعيان الموقوفة على المساجد والمدارس كالبساتين والدكاكين ونحوها فان المنفعة محفوظة تباع وتؤجّر وتملك ولكن ليس للمالية الناتجة منها مالك مخصوص كما في الوقف الخاص الذي يملك الموقوف عليه منافعها بتمام معنى الملكية وجميع آثارها ، اما هنا فالموقوف عليهم عامّاً كان كالمسلمين بالنسبة إلى المساجد والأعيان الموقوفة عليها للضياء والخادم والفرش أو خاصّاً كالمشتغلين بالنسبة إلى المدارس والأموال الموقوفة للضياء والماء أيضاً فان الجميع يملكون الانتنفاع لا المنفعة وقد عرفت ان ملكية الانتفاع راجعة إلى إباحة الانتفاع ولا ملكية هنا حقيقة . نعم مالية المنفعة هنا محفوظة بيد المتولي يبيعها ويؤجرها وينفقها في تلك الجهات لينتفع بها الموقوف عليهم وليست هنا كالمنفعة في القسم الأول التي اسقط الواقف ماليتها عن الاعتبار وأباحها للموقوف عليهم . وحيث ان المالية محفوظة وزمامها بيد المتولي فلا بد من الأذن ، ويتحقق فيها الغصب بالنسبة إلى نفس الأعيان الموقوفة ومنافعها اما بالنسبة إلى مصرفها من الضياء ونحوه فلا يتحقق الغصب بالانتفاع به بدون غصب العين أو المنفعة . اما الانتفاع فلا يتجه به الغصب وان حرم