responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 98


من غير أذن المالك هو الدليل الكاشف عن ضعف تلك الملكية المستلزم لعدم اعتبار رضاه وأذنه في جواز التصرف في هذا النحو من أمواله بل يمكن على الوجهين ان يقال بجواز التصرف حتى مع منعه الصريح وان كان الاحتياط يقتضي خلافه ولكنه قوي والله العالم .
اما الموقوفات والمسبلات كالمدرسة والخان والتكايا والحسينيات وما أشبهها فنقول : ان نحو الوقف من جهة الواقف لا يخلو من ثلاث اقسام :
الأول : المحررات وهي على اقسام فمنها ما جعل مشعراً أو معبداً ومنها ما جعل وقفاً عامّاً أو خاصّاً ، ومنها ما خصص محفلاً أو محشداً إلى غير ذلك من الجهات المقصودة للواقفين ، ويجمعها جميعاً قصد بقاء العين وتسبيل المنفعة على نوع البشر أو صنف خاص منهم تجمعهم وحدة دين أو مذهب أو عنصر أو غير ذلك ، ويشترك الجميع في سلب المالية عن العين والمنفعة وتحريرها وعدم تمليك المنفعة لأحد وانما فائدة الوقف والغرض منه إباحة تلك الأعيان لطائفة من الناس أو لعامّتهم وحيث ان المنفعة غير مملوكة لأحد بل هو تسبيل وإباحة فلا يعتبر فيها الأذن والرضا بل يكفي ذلك الأذن العام والرضا الأول بانتفاع كل واحد ممن لحظه بالعنوان وأباح له الانتفاع نعم من كان خارجاً عنه يحرم عليه الانتفاع لعدم شمول أذن المالك له ، وهذا القسم هو الذي أشرنا إليه من عدم تحقق الغصب فيه لعدم بقاء ماليته وعدم تملّك المنفعة لأحد .
الثاني : ما يكون الغرض فيه تمليك المنفعة لافراد مخصوصة تندرج تحت عنوان خاص كأولاده أو المشتغلين أو الفقراء ونحو ذلك ، وحال هذا القسم حال الملك الخاص في توقف التصرف على إذن المالك أو الموقوف عليه

98

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست