responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 97


التصرف موكول إلى نظر العرف وهو يختلف باختلاف المقامات والأشخاص والأزمان والأعيان التي يقع التصرف فيها والأعمال التي يتحقق التصرف بها فرب عمل يعد تصرفاً وان كان قليلاً ، ورب عمل لا يعد تصرفاً وان كان كثيراً فمثل الاستضاءة بضوء الغير والاستظلال بظل أشجاره أو داره لا يعد تصرفاً وان عظم الانتفاع به ، ووضع اليد والقدم على بساط الغير أو فراشه يعد تصرفاً وان لم تكن فيه منفعة . فالاستطراق والمرور في الأراضي الواسعة والوضوء والشرب من الأنهار الكبيرة لا يعد تصرفاً فان تصرف كل سئ بحسبه ، والتصرف في الأراضي الواسعة انما يكون بمثل البناء أو الغرس أو الزرع بها أو نحو ذلك . والتصرف في النهر الكبير ان يسقي منه أو يشق نهراً صغيراً في أثنائه وحيث لا يعد تصرفاً لا يكون غصباً ولا سيما وان جميع الأدلة الدالة على حرمة الغصب مرجعها إلى كم العقل بقبح التصرف في مال الغير بغير رضاه فإذا زال التصرف زال موضوع القبح والحرمة .
الثاني : انه لا يبعد كون أصل الملكية المجعولة من الملك الحقيقي في مثل هذه الموارد ضعيفة لضعف سببها وهو الامضاء المنتزع من وجوب الوفاء فكأن مالكها ليس له السلطنة التامة هنا كسلطنته على سائر أمواله وأملاكه نعم له السلطنة على جميع التصرفات والتقلبات إلا منع المارة من النزول والمرور ونحو ذلك . ومعلوم ان السلطنة أمر مجعول يتبع دليل جعله سعة وضيقاً وشدة وضعفاً والملكية من الأمور القابلة للشدة والضعف والسعة والضيق بالضرورة ، وتكون السيرة المستمرة على وقوع تلك التصرفات

97

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست