بعد مقدمات كثيرة وتصورات متعاقبة مضافاً إلى استلزامه اختلال النظام أيضاً فان كل فقير مضطر حينئذ يجوز له التصرف في مال غيره مع عدم رضاه فعلاً باعتقاد أنه لو اطلع على شدّة فقره لرضي وطابت نفسه بل يمكن تسرية ذلك حتى مع المنع الفعلي وهو كما ترى وقد يقال : ان الوجه في ذلك هو العسر والحرج وأنت خبير بان الحرج انما يؤثر في ارتفاع الاحكام الإلهية أي ما يتعلق بحقوق الله تعالى ولا يوجب العسر والحرج استباحة أموال الناس بغير رضا منهم ، نعم ورد في خصوص الأكل في المخمصة جواز تناول ما يتوقف حفظ النفس المحترمة عليه ، ولكن مع ضمانه بالمثل أو القيمة كما ربما يستشعر ذلك من الآية الشريفة ، والذي يخطر لنا في وجه صحة ذلك - أحد أمرين : الأول : ان حقيقة الغصب هو التصرف في مال الغير ، وتحقق عنوان