responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 95


قال بان القدر المتيقن من أدلة حرمة الغصب هو ما إذا علم بمنع المالك وعدم رضاه اما مع الشك واحتمال الرضا فلا دليل على الحرمة وهو كما ترى فان الأدلة كلها ظاهرة بل صريحة في خلاف مدعاه وان الجواز معلق ومشروط بالرضا الذي لا يحرز إلا بالعلم أو الظن المعتبر مثل قوله لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه لا تعليق الحرمة بالمنع وعدم الرضا مضافاً إلى استلزامه الهرج والمرج وفساد نظام العالم لاستلزامه جواز تصرف كل أحد في مال غيره أو إلى ان يمنعه على ان قبحه عقلاً كاف في حرمته شرعاً بناء على الملازمة واضعف منه ما قد يقال من كفاية الرضا التقديري الحاصل في مثل تلك الموارد غالباً وقد عرفت قريباً ان الرضا وطيب النفس حال من الأحوال النفسانية . وما لم يكن حاصلاً ومحققاً لا يصير وصفاً حقيقياً والحاصل : ان مقتضى حكم العقل وظاهر الأدلة الشرعية هو اعتبار وجود الرضا والطيب من المالك في جواز التصرف في ماله فلا يجوز التصرف بمقتضى الحصر إلا بعد طيب النفس ، والرضا التقديري ليس برضا حقيقة بالحمل الشائع وانما الرضا هو تلك الصفة الخاصة التي تقوم بالنفس ، ولا تحصل إلا

95

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست