القسم الأول هو جريان الاسقاط والنقل والمعاوضة فيه إلا ما خرج ، وتقتضي القاعدة في القسم الثاني عدم جريان شيء من ذلك إلا ما خرج أيضاً ، وهنا قسم ثالث من الحقوق . وهو ما اشتمل على كلا الجهتين أعني جهة المالية وجهات أخرى وذلك كعقود الأنكحة التي يقال انها برزخ بين العبادات والمعاملات فمن حيث المهر تكون جهة مالية ، ومن حيث ان الغرض المهم من عقد الزواج هو حفظ النظام وتواصل النسل وصلاح البيت والعائلة فهو عقد غير مالي وحيث ان هذه الجهة أقوى من الأولى بل لا أثر للأولى في جنب الثانية أصلاً ، ولذا ربما يصح بدون المهر ، ولذلك صارت عقود الأنكحة عقود غير مالية وأكثر الحقوق فيها حقوق لا تقبل النقل ولا الاسقاط ، ولا المعاوضة إلا ما خرج وقام عليه الدليل بخصوصه فالضابطة الكلية في المقام ان الحق الذي علم ان عمدة الغرض منه هو المال فالأصل فيه قبول المعاوضة والنقل والاسقاط ، وما علم بأن عمدة الغرض منه غير ذلك فالأصل فيه عدم قبوله لشيء من ذلك ومع الشك في ماليته وعدمها وقبوله لتلك الاحكام وعدم قبوله فالمرجع إلى الأصل أي إصالة عدم ترتب الأثر في كل مقام بحسبه ولا وجه للرجوع إلا عمومات العقود مثل أوفوا بالعقود ، وأحل الله البيع ، والصلح جائز بين المسلمين ، وأمثال ذلك لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ومن جميع ما مر عليك ظهر لك ان الصلاة في ملك الغير عيناً أو منفعة أو حقّاً من غير رضاه باطلة بالضرورة لأنها حرام ، والحرام لا يكون مقرباً