من خواص الملك وآثاره الكاشف ذلك عن عدم الملكية أصلاً وانما هو حكم محض نعم الولاية العامة فيه للإمام أو نائبه والخاصة للمتولي الخاص ان كان . واما الثالث : وهو السلطنة على النسب والإضافات كعقد العقود وحلها فحيث ان حقيقة أمرها وواقع لبها ترجع إلى شؤون السلطنة على العين فان من شؤون السلطنة على الدار والدابّة مثلاً هو نقلها بالعقد اللازم الذي لا خيار فيه أو بيع خياري يمكنه حلّه . وهكذا سائر العقود لازمة ، أو جائزة ، وجميع تلك العقود ان كان متعلقها مالاً فهي مالية ، والحقوق المتعلقة بها حقوق مالية كالخيار والرهن والحجر كلها أيضاً تقبل بحسب طباعها واصل وضعها للنقل والمصالحة والاسقاط والمعاوضة إلا ان يمنع الدليل الخاص عن شيء من ذلك . واما ما لا يتعلق بالمال كحقوق الولايات والوصايات وأكثر حقوق الزوجية فإنها بحسب الأصل والقاعدة لا تقبل شيئاً من ذلك ، وهي في الحقيقة سلطنة خاصة وسلطنة مقيدة . والخلاصة ان الحق ان كان جل الغرض منه استيفاء أو استعادة أو استفادة مال للانسان فذاك حق مالي تجري عليه جميع تلك الاحكام وان كان جل الغرض منه شؤون أخرى لا ترجع إلى استفادة مال لنفس صاحب الحق بل الغرض السلطنة على حفظ مال الغير أو توفيره ، وسائر التقلبات والتصرفات فيه أو نحو مخصوص من التصرفات أو غير ذلك من الشؤون التي لا ترجع إلى جر مال لصاحب الحق فمقتضى القاعدة فيه في