responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 91


تكليفاً شرعياً . والحاصل انه لم يغتصب منه عيناً أو منفعة مملوكتين أو عيناً ذات حق مالي كحق الرهن والحجر ونحوهما .
واما الأعيان الموقوفة فهي على قسمين موقوفات عامة ليس الغرض منها سوى إباحة نفس الانتفاع ، وحبس العين ، ووقوفها عن الانتقال ، وسائر التصرفات ولا ملكية هنا ، ولا مالية أصلاً ، موقوفات خاصة الغرض منها تمليك المنفعة وحبس العين ، فالمنافع هنا باقية ملحوظة للواقف كما هي باقية في نظر العرف والشرع بخلافها في القسم الأول فإنها قد ألغيت في نظر الواقف فلا العين ولا المنافع مملوكة وإنما أباح المالك الانتفاع فقط كما في المدارس العلمية والخانات في طرق المسافرين وأشباهها فان الواقف لم يملكهم المنفعة ، ولذا لا يقدرون ولا يسوغ لهم نقلها وهبتها وبيعها بخلافها في النوع الثاني وليس هو في الحقيقة حق بل صورة حق وانما هو حكم محض يعني جواز انتفاعه بمناع العين الموقوفة كجواز انتفاعه بالطرق والشوارع والمشتركات العامة وانما ينتزع صورة ذلك الحق من حكمين جواز الانتفاع لمن سبق إلى مكان منه وحرمة مزاحمة الغير فالمنافع مسبلة والانتفاع مباح والحاصل ان الوقف الذي هو عبارة عن تحبيس الأصل تارة يكون قصد الواقف مجرد انتفاع المسلمين كوقف القرآن على الحرم الشريف ووقف المشاهد والمعابد والمعابر كالخانات والتكايا وهذا هو الوقف العام ، وقد يكون قصده تمليك المنفعة لطائفة مخصوصة أو افراد متعاقبة مع بقاء العين ووقوفها عن الجري والحركة ، وهذا هو الوقف الخاص الذي يجري على المنفعة فيه جميع آثار الملكية والنواقل . بخلاف القسم الأول الذي لا يجري فيه شيء

91

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست