فكذلك حق المرتهن فإنه حق وسلطنة مقيدة بعدم أداء الدين ، والاستيلاء على الاستيفاء ، وهذه الحقوق كلها بأنحائها المختلفة واعتباراتها الملحوظة قابلة للنقل والانتقال والإسقاط والمعاوضة ويتحقق فيها عنوان الغصبية لأنها اجمع حقوق مالية وأمور اعتبارية جعلية فهي تتبع مقدار جعلها وتدور مدار اعتبارها فإنها احكام وضعيّة تستتبع أحكاماً تكليفية فمن غصب عيباً أو منفعة للغير أو ما فيه حق له كحق الرهن أو الخيار أو نحو ذلك فصلى فيه تكون صلاته باطلة وهو ضامن له لو تلف . وبالجملة فتلك الحقوق هي عبارة عن احكام وضعية تستتبع أحكاماً تكليفية من حرمة أو وجوب قد ينعكس الأمر فيكون الحكم التكليفي منشأ لانتزاع حكم وضعي بمعنى ان الحكم التكليفي المتعلق بموضوع خاص ينتزع منه صورة حق وسلطنة ولا سلطنة هناك ولا حق واقعاً بل كلها احكام تكليفية صرفة كما في المعابد والمساجد المحترمة وكالشوارع العامة ، والأسواق المشتركة بين سائر العناصر والطبقات فأن جميع المشتركات العامة سواء كانت مشتركة بين عامة البشر كالطرق والشوارع والأسواق وأمثالها أو بين نوع خاص منهم مثل مكة المشرّفة ومنى أو على صنف مخصوص كالحضرات والمدارس وأمثالها محكومة بأن من سبق إلى مكان من هذه المواضع فهو أحق به ومعنى هذا الحق انّه لا يجوز لغيره دفعه عنه ومزاحمته فيه فيرجع هذا الحق إلى حكم تكليفي صرف ، وهو جواز الانتفاع به ، والجلوس فيه أو المرور لكل انسان ، أو لكل مسلم . وهكذا . وحرمة مزاحمة الغير له فليس هنا سوى احكام تكليفية متبادلة ينتزع منها حق لمن له الحكم