وإنّا وان أسهبنا في الجواب ولكن المقام كان يقتضي ذلك بل أزيد من هذا ، واختصرنا المقال بالنسبة إلى المقام فصلوات الله وسلامه عليهم وله الحمد والمنة على ما من به علينا من معرفتهم والتمسك بولايتهم والاقتباس من أنوارهم والسلام على كافة اخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته . في - 9 - ج 2 - 1339 - ه ( السؤال الثاني ) إلى سماحة الإمام حجة الاسلام أدام الله ظلكم العالي . هل يوجد دليل على استحباب أو جواز لطم الصدور في عزاء أبي عبد الله الحسين أرواحنا فداه أولاً ؟ . فأن بعض من ليسوا من أهل نحلتنا ينكرون الجواز ، وبعض آخر يقولون أنا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات فتفضلوا ببيان الجواب ولو على نحو الاجمال . ( الجواب ) مسألة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيات المتداولة في هذه الأزمنة كالضرب بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك ان أردنا ان نتكلم فيها على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الاحكام الشرعية فلا تساعدنا إلا على الحرمة ولا يمكننا إلا الفتوى بالمنع والتحريم فإنه لا مخصص للعمومات الأولية والقواعد الكلية من حرمة الاضرار وايذاء