التي اعتبرت في وجوب الزكاة أن يكون المال عنده أو في يده وان يكون وصل إليه ، وان لا يكون غائباً عنه وأمثال ذلك ، ولا ينبغي الريب في ان المراد بهذه الكلمات الكناية عن السلطة التامة الفعلية للمالك بحيث لا مانع له من التصرف بأي نحو أراد لا شرعاً ولا عرفاً فمثل المغصوب ، والمجحود ، والمسروق والضائع ، وأمثالها ، لا مانع له من التصرف شرعاً فيه بأي نحو أراد ، ولكنه ممنوع عرفاً ، بمعنى ان تصرفاته تعد لغواً عند العرف ، اما مثل المرهون والموقوف والمحجر عليه لفلس ونحوه ، مما يتعلق بالعين حق الغير فهو ممنوع من التصرفات فيه شرعاً بل وعرفاً ولعله ( قده ) نظراً لهذا قال والمدار في التمكن على العرف فان العرف إذا أحرز المنع الشرعي اكتفى به مانعاً اما النذر فسيأتي الكلام فيه . ( مسألة 1 ) : يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة في غلات غير البالغ الخ جمعاً بين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فإما الغلات ، فان عليها الصدقة واجبة ، وبين موثقة أبي بصير وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، فيحمل الوجوب على تأكد الاستحباب على اشكال ، لان احتمال الاستحباب ليس بأقوى من احتمال جريها مجرى التقية لان زكاة الغلات ، بل والمواشي كان يأخذها عامل السلطان في تلك الأزمنة ، حتى من مال الصغير ، ومن هنا ظهر الاشكال في استحباب اخراجها من مواشيه ، وان الأحوط كما ذكره ( قده ) الترك ، بل هو الأقوى ، لعدم دليل عليه سوى ما يدعي من عدم القول بالفصل ، وهو كما ترى .