responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 188


أموال في يد العبد ولكنها ليست له ، فلا تجب عليه الزكاة ، بل لمولاه ، ولكن لا تجب عليه الزكاة أيضاً لأنها لم تصل ولم تحصل في يده وتستقر حولاً عنده .
الرابع : أن يكون مالكاً اعتبار الملك ضروري عقلاً فضلاً عنه شرعاً وانما المعتبر هنا شرطاً شرعياً هو تمامية الملك فقبل تمام الملك لا زكاة قبل القبض كالموهوب - بناء على ان القبض شرط في الصحة وحصول الملكية ، سواء جعلناه ناقلاً فلا ملكية قبله ، أو كاشفاً وهو ممنوع من التصرف قبله وقول صاحب المدارك ان الخلاف في القبض بالهبة واقع بأنه شرط في الصحة أو اللزوم ، لا في كونه كاشفاً أو ناقلاً ، مدفوع بأنهم متفقون على ان الهبة بالقبض لا تصير لازمة وانها من العقود الجائزة بذاتها ، ولا تلزم إلا بأسباب مخصوصة ، وان مرادهم باللزوم الكشف عن تحقيق الملكية السابقة لا اللزوم بالمعنى المصطلح في البيع ونحوه كما نبّه عليه كاشف الغطاء ( قده ) وكيف كان فلا اشكال في وجوب الزكاة بعد مضي الحول من حين القبض ولو كان الملك متزلزلاً ، نعم لو رجع الواهب في أثناء الحول سقطت اما بعده فلا ، وكذا فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات ، فإنه يرجع المال إلى الواهب بعد أداء الزكاة ؛ وكذا القرض لا تجب إلا بعد قبض المقرض ، وزكاته قبل ذلك على المقترض ، كما سيأتي والفرق بين الهبة والقرض من حيث وجوبها على المقترض ويرجع المال بتمامه للمقرض وفي الهبة يرجع إلى الواهب بعد اخراج الزكاة منه ظاهر بالتأمل .
الخامس : تمام التمكن من التصرف يظهر هذا الشرط من المستفيضة

188

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست