الأدلة فالمرجع إلى إصالة عدم الوجوب ، وبعد بطلان الاحتمالين تعين ان عدم المانع انما هو عن توجه الخطاب المعلّق على تمام الحول من حين إفاقته ، وهذا هو الذي اختاره العلامة ( ره ) وعليه ظاهر المشهور . الثالث : الحرية فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه بل ولو قلنا بعدم منعه من التصرف في بعض أمواله ، كما يظهر من موثقة ابن عمار : في رجل وهب لعبده الف درهم استحلالاً منه عما لعله ظلمه بضرب أو نحوه هل يحل ذلك المال للمولى ، فقال ( عليه السّلام ) : لا يحل له وليردها له ، وغيرها من الأخبار الظاهرة في ملكيته المطلقة ، فليس المانع من وجوب الزكاة عدم الملكية ، أو المنع من التصرف ، بل المانع نفس العبودية والرقية ، كما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة ، كما لا تجب على العبد ، كذا لا تجب على سيده ، كما ذكر ( قده ) في المسألة ( 3 ) وهو على القول بملكية العبد واضح ، واما على القول بعدم ملكه ، فيجب عليه أي على سيده الزكاة مع التمكن العرفي من التصرف في المال الذي بيد العبد على نحو الوكالة والعمالة ، كمال المضاربة ، أو العارية والوديعة بحيث يقال عرفاً هو مال السيد في يد العبد ، اما لو كان منسوباً إلى العبد عرفاً ، كالمال الموهوب له من مولاه ، أو من أجنبي بحيث لم تبق للواهب به علاقة فالأقوى عدم الوجوب عليهما معاً فإنه كالطعام المعد للضيف الذي لا يسع صاحبه المنع عنه ، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان قلت له : مملوك في يده المال عليه زكاة ؟ قال : لا قلت : فعلى سيده قال : لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للملوك ، والمراد منها على الظاهر بعد التأمل - الأموال التي يكتسبها العبد المأذون من مولاه بالكسب ، فإنها