responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 186


إلى صحيحة ابن الحجاج وخبر ابن بكير والإجماع المستفيض ولا تكليفاً لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وظاهر معاقد الإجماعات وبعض الأدلة اعتبار العقل في تمام الحول على حد اعتبار البلوغ والملك ونحوهما فالمجنون أدواراً يعتبر حوله من حين إفاقته كما صرح به العلامة ( قده ) في محكى المنتهى ، حيث قال : ولو كان الجنون يعتوره أدواراً اشترط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ، وخالفه في المدارك فقال : انما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق واما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال انتهى ، وفيه ان المراد ان كان عدم المانع من توجه الخطاب المنجز إليه بالزكاة حال إفاقته ولو في أثناء الحول أو أوله ففيه مضافاً إلى ما قيل من استلزام كون غير المكلف أسوء حالاً من المكلف وان عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف ان هذا مخالف لجميع ما دل على اعتبار الحول مطلقاً في النقدين والمواشي واعتبار بدّ والصلاح في الغلات وان كان المراد عدم المانع من توجه الخطاب المعلق إلى تمام الحول بمعنى اعتبار مدة الجنون من الحول ففيه ان هذا يحتاج إلى دليل خاص يفي بهذا الشرح والبيان اما اطلاق أدلة الحول فهي قاصرة عن شمولها لمثل هذا الفرد وبعبارة أجلى إن هنا إطلاقان اطلاق أدلة لا زكاة على مال المجنون ، وأفراده المتيقنة المجنون المطبق ، واطلاق أدلة اعتبار الحول وأفراده المتيقنة العاقل طول الحول وبقى من يجن في بعض الحول ويفيق في بعضه ، وليس دخوله في أحد الإطلاقين أولى ، ومع الشك وقصور

186

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست