بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وصلى الله على محمد وآله كتاب الزكاة يشترط في وجوبها أمور : الأول : البلوغ وهو والعقل من الشرائط العامة في كل تكليف مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المشتملة على انه لا زكاة في مال الطفل أو لا زكاة على مال الطفل ولا زكاة في مال اليتيم وأمثال هذه التراكيب الظاهرة أو الصريحة في نفي الوجوب وضعاً كنفيه عن غير البالغ تكليفاً ، وهذه أخصّ مما دل على تعلق الزكاة وحق الفقير فيما بلغ النصاب من غير اختصاص بالبالغ مثل قولهم ( عليهم السّلام ) : ( فيما سقت السماء العشر وفي كل أربعين شاة شاة ) على ان الإطلاق فضلاً عن العموم في أمثال هذه الأدلة ممنوع فإنها مسوقة لبيان المقدار لا لبيان من عليه المقدار فالقول بوجوبها على الطفل إذا بلغ أثناء الحول ويؤديها عنه وليّه أو بعد البلوغ ضعيف ولكنه الأحوط . الثاني : العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً فلا تجب لا وضعاً للأصل بعد ما عرفت من قصور ما دل على ثبوت الحق في تلك المقادير الخاصة عن شمولها للصبي والمجنون بقسميه مضافاً