هنا انه ليس من الغريب جداً أن يكون لمس الأرض أو التراب ومسح الجبين واليدين خصوصية في الحدث لا لرفع كله بل لرفع مرتبة منه ، ولذا اخترنا في أبحاثنا الفقهية أن التيمم رافع لا مبيح كما لعله المشهور ، غايته انه رافع لمقدار منه ، وليس وجود الماء أو التمكن من استعماله ناقض للتيمم كما قد يتوهم ، بل التمكن من استعماله مستوجب للطهارة المائية لإزالة ما بقي من الحدث ، يعني إزالة الحدث بجميع مراتبه ورفع الظلمة بكل طبقاتها ، بهذا تنحل عقدة الإشكال الذي يصدم القول بالرافعية ومن تدبر فيما تخرجه الأرض والتراب من الفواكه والحبوب والخضروات يندهش عقله لما يحتوي هذا التراب من العناصر والأواصر والمواد ، وما فيها من الأجزاء ذات القوة والاستعداد والعتاد لمنافع العباد ، فسبحان المبدع الحكيم : ولأحكامه وحكمته الانقياد والتسليم . وحيث أن ما كتبناه من أسرار الطهارة والصلاة في ذلك الجزء وان كان من النزر اليسير ولكنه على قلته كثير وخطير ، ومن أراد معرفة عظمة التشريع الإسلامي في كافة أحكامه فلينظر فيه فإنه يجد فيه ما يكفيه إن شاء الله : ولكن تكملة لتلك المباحث نعيد النظر في قوله تعالى : [ إِن الصَّلاَةَ تَنْهى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ] [1] فإنا ذكرنا طرداً ولم نقف عندها ولو قليلاً وتداركاً لذلك نقول : إن علماء التفسير وأهل الذكر ، وان ذكروا في تفسيرها وجوهاً وحملوها على معاني شتى ، ولكن الذي اطمأن إليه واعتمد عليه أن المراد ( والله اعلم ) إن الصلاة التي