كالمحقق الأردبيلي ( قده ) [1] وغيره ويظهر من صاحب الجواهر ( قده ) ان مقتضى الأصل عدم الصحة وكأنه ناظر إلى إصالة بقاء المال على أشاعته واشتراكه بناءً على ما هو الحق من تحقق الإشاعة والاشتراك بما في الذمة ولكنك خبير بانقطاع الأصل بشمول أدلة القسمة للمقام وعدم المانع فلو كان مائة لشخصين في ذمة زيد ومثلها لهما في ذمة عمرو ثم اقتسما ذينك المائتين المشاعتين فعينا حق أحدهما بما في ذمة زيد والآخر بما في ذمة عمرو كانت قسمة صحيحة وتمييزاً للحقين وتعييناً لأحدهما من الآخر والظاهر انه لا كلام لهم في ان مقتضى الأصل والقاعدة صحة القسمة في هذا الفرض أعني صورة الذمم المتعددة وانما المانع عندهم في صحتها اطلاق الأخبار المانعة بزعمهم وسيأتي الكلام عليها . نعم قد يشكّل الحال في صورة تعدد الديون على الذمة الواحدة ، وذلك كالمثال المتقدّم فيما لو باع زيد داره وعمرو عقاره صفقة واحدة من خالد بمائة مثلاً فالمائة في الفرض وان كانت مشاعة بينهما في الذمة ومقتضى أشاعتها ان كل مقدار يستوفيه أحدهما منها فهو لهما وكل ما هلك وتوي فهو عليهما فهما بمنزلة الدائن الواحد وقبض أحدهما النصف نصف قبض لا قبض النصف ولكن ذلك لا يمنع قبوله للقسمة وصحتها ولو اتفقا عليها بأن يعينا حق كل واحد منهما في ما يقبضه فأن قبضا معاً فكل واحد قبض حقه وان قبض أحدهما تعين الباقي للآخر
[1] مولانا العالم الرباني احمد بن محمد الأذربيجاني الأردبيلي من آيات الله الباهرة ومن أكبر فقهاء الأمامية ورؤساء الأمة قال العلاّمة المجلسي ( ره ) : ( لم اسمع بمثله في المتقدميين والمتأخريين ) توفي سنة ( 993 ) ه ودفن في جوار القبة العلوية البيضاء في النجف الأشرف قدس الله روحه .