( بسم الله الرحمن الرحيم ) والحمد لله رب العالمين وصلوات الله على محمد وآله الطاهرين . الكلام في قسمة الدين تارة يقع في قسمة المديونين ما عليهم من الديون وأخرى في قسمة الدائنين ما لهم من الديون . اما ( الأول ) : فكورثة الميت الذي تعلق حق الغرماء في تركته فللورثة ان يقتسموا الديون فيتقبل كل واحد منهم دين غريم من الغرماء فان رضي الغرماء اجمع بذلك صحت القسمة وبرأت ذمة الميت وانتقلت الديون إلى ذمم الورثة فلو خاس بعض الورثة بحق صاحبه لم يكن الرجوع على باقي الورثة ولا الغرماء ولا التركة لأن الحق لكل واحد منهم وقد رضى والتزم بأنتقاله وتحويله إلى ذمة الغير فليس له إلا مطالبة تلك الذمة بحقه اما صحة القسمة فلا اشكال فيها لدخولها في عمومات القسمة كما ان لزومها كذلك . واما ( الثاني ) : أعني قسمة أرباب الدين فهي أيضاً تقع على وجهين لأن الدين المشترك اما في ذمة واحدة أو في ذمم متعددة سواء كان الدين المشترك المشاع عوض مال مشاع أيضاً كما لو كانت دار مشاعة بين جماعة فباعوها من واحد أو جماعة أو لم يكن كذلك كما لو باع رجلان صفقة واحدة هذا داره وذاك عقاره بمائة دينار فتكون المائة مشاعة بينهما بالنسبة وان لم تكن العوض مشاعاً وكيف كان فالكلام يقع تارة في الديون المتعدد على ذمة واحدة وأخرى في المتعلقة بذمم متعددة اما الثاني فالمشهور بينهم عدم الصحة وخالف في ذلك ابن إدريس وجماعة من المتأخرين