على الاستحباب وإلا لما صار جلَّ الأصحاب إليه مع كون هذه الأخبار بمسمع منه ومرأى هذا زبدة ما يقال في المقام وخلاصته ولكنه لا يكاد يتم شيء منها اما الأول فلأن التراكيب المأخوذة فيها مادة الأجزاء وأساليبها على نحو لو ألقيت إلى العرف لا يفهمون منها إلا وجوب التكليف الذي أقل ما يجزيه هو الإقامة وما ذكر في المقام انما هو تطبيق الدليل على ما ارتكز في الذهن من ذهاب الأكثر إلى الاستحباب لا أخذ الحكم منه وإلا لو خلي الذهن عن هذا الارتكاز لما فهم منها إلا الوجوب واما الثاني فهو على اللزوم والحتم أذل لأن اللاء المركب الذي هو مفاد كان الناقصة ظاهرة في اللزوم والأبدية وبعبارة أخرى ظاهر في لزوم شيء في شيء بحسب العرف بداهة ان الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صلاة إلا بإقامة ونحو ذلك من التراكيب المشتملة على اللاء المركب هو لزوم وقوع صلاة جار المسجد في المسجد ولزوم الإتيان بالإقامة معها وإنه لا بد منه إلا ان يأتي دليل آخر يستوجب رفع اليد عن هذا الظهور .